السيد الخميني

292

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

ولا يثبت للفضولي ؛ لعدم كونه صاحباً ، ولا لصاحب المال ؛ لعدم كونه بائعاً ومجرياً للصيغة ، من غير فرق بين القول : بالكشف ، أو النقل ، هذا بحسب الروايات ، ومقتضى الجمع بينها . نعم ، لو كان استعمال « البائع » و « المتبايعين » في صاحب المال - إذا وكّل غيره في مجرّد الصيغة - شائعاً ، وكان من المجازات الراجحة عرفاً ، لكان ثابتاً للمالك في الفرض .